الميرزا جواد التبريزي

346

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى ؛ الهدية التي لها مالية معتنى بها ولم تصرف في المؤنة في سنة الإهداء فيجب فيها الخمس ، وإذا كانت النفقة من أرباح السنة فزادت عن مصرف السنة فيجب في الزائد الخمس ، واللَّه العالم . سؤال [ 1118 ] هل إذا أنا حددت لي يوماً معيناً لُاخمس فيه وقبل الموعد بخمسة أيام أو أكثر استلمت راتبي الشهري ، فهل اخمسه أيضاً ، مع أنه لم يمر عليه عام كامل ؟ وهل هذا يتعلق بأي هدية أو أي شيء اشتريه قبل اليوم المحدد للخمس ، ولم يمر عليه عام كامل ؛ لعدم معرفتي التامة بكيفية الخمس لم أخمس منذ سنوات ، فهل يجب عليّ أن أخمس السنوات الفائتة ؟ بسمه تعالى ؛ يمكن جعل سنة خاصة به ، فإذا حال عليه الحول ولم يصرف في المؤونة ففيه الخمس ، وإلا فلا شيء عليك . وهكذا في الهدية إذا كان معتداً بها عند العرف ، وأما الهدية الحقيرة فلا خمس فيها وإن حال عليها الحول ، واللَّه العالم . سؤال [ 1119 ] شخص أراد أن يتهرب من الخمس بطريقة شرعية . فأراد أن يرسل إلى أهله في العراق مبلغ من المال ولكنه لا يريد أن يرسله مثلًا في نهاية الشهر لأسباب خاصة ، وإذا أخر إرساله جاءت رأس سنته فعليه أن يخرج خمسها فعلى هذا الأساس وهب الأموال إلى صديقه على أن يرسله إلى أهله بعد حول رأس سنته تهرباً من دفع الخمس ، فهل هذه الهبة المشروطة تعتبر شرعية ولا خمس عليها ؟ بسمه تعالى ؛ الهبة المزبورة لا بأس بها ولكنها لا ترفع وجوب الخمس بل يجب تخميس المبلغ في مفروض السؤال ، واللَّه العالم . سؤال [ 1120 ] ما هو تحديد الهدية الخطيرة عرفاً في مثل عصرنا ؟ بسمه تعالى ؛ هي ما يكون لها مالية معتنى بها عند أهل ذلك البلد ، واللَّه العالم .